تتمتع محاضر الضبط المنظمة من رجال المخابرات بذات الحجية والقوة الثبوتية المقررة لمحاضر الضبط المنظمة من رجال الجمارك.
إن الضبوط المنظمة من قبل رجال المخابرات تتمتع بنفس القوة التي تتمتع بها الضبوط الأخرى المنظمة من قبل رجال الجمارك .