لا يَجوز تطبيق التشديد للتكرار على جرم حيازة الحشيش المخدر للتعاطي متى كان قصد المشرّع هو المعالجة والرأفة بالمتعاطين والمدمنين، لا معاقبتهم معاملة المجرمين المعتادين.
لا يجوز تشديد العقوبة للتكرار في جرم حيازة الحشيش المخدر للتعاطي وذلك رغبة من المشرع في معاملة المدمنين والمكرر للتعاطي معاملة رحيمة لا نه نظر اليهم نظرة عطف واحسات واعتبرهم مرضى يحتاجون الى العلاج والدواء اكثر من اعتبارهم مجريمن يحتاجون الى العلاج والدواء اكثر من اعتبارهم مجرمين يحتاجون الى القسوة والشدة