إذا وُجد نصّ خاص في قانون المخدرات ينظم حالة التعاطي أو العود فيها، امتنع تطبيق القواعد العامة للتكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات.
لاتطبق احكام التكرار المنصوص عنها في قانون العقوبات بالنسبة لجرائم تعاطي المخدرات وذلك لان المشرع افرد لها احكاما خاصة في قانون المخدرات رغبة منه في معاملة المدمنين معاملة رحيمة لانه اعتبرهم مرضى يحتاجون الى العلاج .