تقدير أقوال الشهود والقرائن وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها للواقعة سائغاً ومسنوداً إلى أدلة مقبولة في الأوراق.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي الى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من أمور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً الى أدلة مقبولة ولها أصلها في أوراق الدعوى لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عولت على شهادة شاهد دون آخر إذا قنعت بصحتها بحسبان أن ترجيح شاهد على شاهد هو من اطلاقات قاضي الموضوع ولا يلزم بيان الاسباب التي حملته على تفضيل قرينة على أخرى متناقضة معها أو على تفضيل القرينة على بينة الشهود وإن تعارضت معها