العبرة في تكييف الغرامة تكون لطبيعتها القانونية لا لجهة توزيع حصيلتها؛ فإذا كانت مفروضة بسبب مخالفة جزائية كالرعي في الحراج فهي عقوبة جزائية خاضعة للعفو العام ما لم يرد نصٌّ خاص باستثنائها.
ان الغرامة التي تفرض بسبب الرعي في الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المزدوجة وانما هي عقوبة جزائية حتى ولو كان نصفها يؤول الى الخزينة عند التحصيل والنصف الاخر الى المصادرين والمخبرين والموظفين وبالتالي فانها تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 1978/26