• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إعادة تبليغ موعد الحلف من جديد بعد تأجيل الجلسة للمعذرة الطبية ولا يكتفى بتفهيم الوكيل

عند تأجيل الجلسة للمعذرة الطبية لا يُعتدّ بالتبليغ السابق لموعد الحلف، بل يتوجب تبليغ الموعد الجديد تبليغاً صحيحاً للخصم، ولا يغني عن ذلك إبلاغ وكيله شفاهاً أو تفهيمه.

نص الاجتهاد

بعد تأجيل الجلسة بسبب المعذرة الطبية لا بد من إعادة تبليغ موعد الحلف من جديد ولا يكتفى بتفهيم وكيله