عند تأجيل الجلسة للمعذرة الطبية لا يُعتدّ بالتبليغ السابق لموعد الحلف، بل يتوجب تبليغ الموعد الجديد تبليغاً صحيحاً للخصم، ولا يغني عن ذلك إبلاغ وكيله شفاهاً أو تفهيمه.
بعد تأجيل الجلسة بسبب المعذرة الطبية لا بد من إعادة تبليغ موعد الحلف من جديد ولا يكتفى بتفهيم وكيله