لا يجوز إثبات الإيداع بالبينة الشخصية في مواجهة غير التاجر لإثبات تسليم بضاعة إليه على وجه الوديعة أو التأمين، لأن الإيداع التزام تعاقدي يخضع لقواعد الإثبات الخاصة به.
إن الإيداع يشكل التزاماً تعاقدياً، فلا يجوز قبول البينة الشخصية ضد من لا يتعاطى التجارة لإثبات إيداع بضاعة لديه تأميناً لسند