• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيداع التزام تعاقدي ولا تثبت واقعة إيداع البضاعة لدى غير التاجر بالبينة الشخصية

لا يجوز إثبات الإيداع بالبينة الشخصية في مواجهة غير التاجر لإثبات تسليم بضاعة إليه على وجه الوديعة أو التأمين، لأن الإيداع التزام تعاقدي يخضع لقواعد الإثبات الخاصة به.

نص الاجتهاد

إن الإيداع يشكل التزاماً تعاقدياً، فلا يجوز قبول البينة الشخصية ضد من لا يتعاطى التجارة لإثبات إيداع بضاعة لديه تأميناً لسند