• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر المدرسة مسؤولة عن تلاميذها من وقت دخولهم اليها حتى انصرافهم منها وتبقى مسؤولة عنهم ماداموا في الباص الذي ينقل المشتركين فيه الى دورهم

تقوم مسؤولية المدرسة عن أفعال التلاميذ على قيام الإشراف الفعلي والسيطرة التربوية عليهم؛ فتثبت المسؤولية ما دام التلميذ داخل المدرسة أو في وسيلة النقل التابعة لها أثناء الذهاب والإياب، وتنعدم إذا وقع الفعل خارج هذا النطاق الزماني أو المكاني أو في غياب الإشراف.

نص الاجتهاد

تعتبر المدرسة مسؤولة عن تلاميذها من وقت دخولهم اليها حتى انصرافهم منها وتبقى مسؤولة عنهم ماداموا في الباص الذي ينقل المشتركين فيه الى دورهم في الذهاب والإياب اما اذا ارتكب احد التلاميذ عملا غير مشروع خارج المدرسة او الباص العائد لها وفي وقت لم يكن فيه تحت ملاحظة واشراف معلميه فإن المدرسة لاتعتبر مسؤولة عن اعماله .