يحق لكل طرف في الخصومة الأصلية أن يُدخل فيها خصماً آخر إذا كان له مصلحة في صدور الحكم بمواجهته، اتقاءً لنزاعٍ أو خصومةٍ لاحقة بينهما.
يحق لكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصماً أخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفادياً من خصومة أخرى تقوم بينه وبين ذلك الشخص فيما بعد