• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل خصم في الخصومة الأصلية إدخال من له مصلحة في الحكم بمواجهته دفعاً لقيام خصومة لاحقة

يحق لكل طرف في الخصومة الأصلية أن يُدخل فيها خصماً آخر إذا كان له مصلحة في صدور الحكم بمواجهته، اتقاءً لنزاعٍ أو خصومةٍ لاحقة بينهما.

نص الاجتهاد

يحق لكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصماً أخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفادياً من خصومة أخرى تقوم بينه وبين ذلك الشخص فيما بعد