• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استحقت باقي الأقساط أثناء نظر الدعوى حُكم بالقيمة كاملة

رفع الدعوى قبل حلول جميع الأقساط المتفق عليها يجعل باقي الأقساط مستحقّة، فيجوز الحكم بالقيمة كاملة بدلاً من الاقتصار على الأقساط التي حلّ أجلها.

نص الاجتهاد

إن استحقاق باقي الأقساط المتفق على تسديد قيمة سن بموجبه خلال رؤية الدعوى المقامة قبل ذلك , يوجب الحكم بالقيمة كاملة .