رفع الدعوى قبل حلول جميع الأقساط المتفق عليها يجعل باقي الأقساط مستحقّة، فيجوز الحكم بالقيمة كاملة بدلاً من الاقتصار على الأقساط التي حلّ أجلها.
إن استحقاق باقي الأقساط المتفق على تسديد قيمة سن بموجبه خلال رؤية الدعوى المقامة قبل ذلك , يوجب الحكم بالقيمة كاملة .