إذا كان القاضي المشترك من مستشاري محكمة الاستئناف ذاتها وأُشرك لإكمال النصاب في غرفة استئنافية أخرى، فلا يشترط لصحّة الاشتراك صدور كتاب تكليف خطي، لأن الأمر يدخل في توزيع الأعمال الإدارية. أما ندب قاضٍ من الفئة الأدنى إلى محكمة أعلى فيفترض له قرار تكليف خطي خاص.
ان اكمال احد مستشاري محكمة الاستئناف النصاب في غرفة استئنافية اخرى لا يتطلب وجود كتاب بالتكليف واما ندب احد قضاة الفئة الادنى للاشتراك في محكمة أعلى فيحتاج الى قرار وتكليف خطي المناقشة: حيث ان الطعن يتضمن ان أحد المستشارين في هيئة الغرفة الأولى ويتعين لصحة اشتراكه في هيئة الغرفة الثانية إصدار كتاب رسمي بالتكليف. وحيث ان قرار توزع الأعمال بين مستشاري محكمة الاستئناف لا يعدو ان يكون توزيعا إداريا. ومادام السيد علي هو مستشار في محكمة استئناف اللاذقية. فعدم وجود كتاب بالتكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض ان لهذا الاشتراك سبب مشروع وإكمال النصاب في تلك الجلسة حتى يقوم الدليل على العكس. علما بأن أمر اشتراك أحد المستشارين في الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها أحد قضاة الفئة الأولى للاشتراك في محكمة أعلى فهذا الندب يحتاج إلى قرار تكليف خطي.