• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعلان انعدام الحكم تختص بها المحكمة التي أصدرته بعد انغلاق طرق الطعن الأخرى

انعدام الحكم لا يبدّل قواعد الاختصاص ولا طرق الطعن، وإنما يعني قانوناً أن القرار غير موجود؛ لذلك تبقى المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر دعوى إعلان انعدامه بعد انغلاق سبل الطعن الأخرى.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم معدوما فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلا للطعن أو أن يتقدموا إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن القرار لا وجود لهإن المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى إعلان انعدام الحكم إذا أغلقت أبواب الطعن الأخرى