انعدام الحكم لا يبدّل قواعد الاختصاص ولا طرق الطعن، وإنما يعني قانوناً أن القرار غير موجود؛ لذلك تبقى المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر دعوى إعلان انعدامه بعد انغلاق سبل الطعن الأخرى.
إذا كان الحكم معدوما فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلا للطعن أو أن يتقدموا إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن القرار لا وجود لهإن المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى إعلان انعدام الحكم إذا أغلقت أبواب الطعن الأخرى