إذا قدّم المحامي الطعن ثم استكمل الوكالة اللازمة له وأُلحق سندها بالطعن ضمن المدة القانونية، اعتُبر الطعن واقعاً في الميعاد وصحيحاً من حيث الصفة والإجراء.
إن تنظيم الوكالة لمحامي بعد تقديمه الطعن وإلحاقها به ضمن المهلة يجعل الطعن مقدماً ضمن المهلة القانونية وممن يملك تقديمه