• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم الوكالة للمحامي بعد تقديم الطعن وإلحاقها به ضمن المهلة يضفي على الطعن صفته القانونية ويجعله مقدماً في الميعاد ممن يملك تقديمه

إذا قدّم المحامي الطعن ثم استكمل الوكالة اللازمة له وأُلحق سندها بالطعن ضمن المدة القانونية، اعتُبر الطعن واقعاً في الميعاد وصحيحاً من حيث الصفة والإجراء.

نص الاجتهاد

إن تنظيم الوكالة لمحامي بعد تقديمه الطعن وإلحاقها به ضمن المهلة يجعل الطعن مقدماً ضمن المهلة القانونية وممن يملك تقديمه