في عقد الإذعان ينحصر القبول في التسليم بالشروط المعدّة مسبقاً من جانب الموجب دون مناقشتها، لأن محل القبول فيه ليس التفاوض بل الانقياد لشروط موحّدة مسبقاً.
إن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشته فيها (101 مدني).