• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شراء كمية من الألبسة النسائية من قرية لاتوجد فيها متاجر لبيع مثل هذه الفساتين يدل دلالة واضحة على علم مشتريها بأنها مهربة وان حيازتها

تُستخلص نية العلم بكون البضاعة مهربة من ظروف الشراء والقرائن المحيطة به، وتُستدل نية الاتجار من ضخامة الكمية المحازة وطبيعتها ومكان الحصول عليها، متى دلت الملابسات دلالة واضحة على ذلك.

نص الاجتهاد

ان شراء كمية من الألبسة النسائية من قرية لاتوجد فيها متاجر لبيع مثل هذه الفساتين يدل دلالة واضحة على علم مشتريها بأنها مهربة وان حيازتها بهذه الكمية الكبيرة يدل على قصد الاتجار بها .