• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال العقد للغلط لا يُقبل إذا كان الغلط ناشئاً عن إهمال جسيم من المتعاقد

لا يُبطل العقد للغلط متى كان الغلط راجعاً إلى إهمال جسيم من المتعاقد، وكان التثبت من الحقيقة متاحاً له بسهولة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبطال العقد للغلط إذا كان الغلط ناشئاً عن إهمال جسيم من المتعاقد نفسه وكان بإمكانه التثبت من الحقيقة بسهولة. محكمة