لا يُبطل العقد للغلط متى كان الغلط راجعاً إلى إهمال جسيم من المتعاقد، وكان التثبت من الحقيقة متاحاً له بسهولة.
لا يجوز إبطال العقد للغلط إذا كان الغلط ناشئاً عن إهمال جسيم من المتعاقد نفسه وكان بإمكانه التثبت من الحقيقة بسهولة. محكمة