إذا أوقف العامل بأمر عرفي من سلطات الأمن، عُدّت مدة التوقيف من مدة خدمته الفعلية لدى صاحب العمل، بما ينعكس على حقوقه العمالية ومنها أجر الإجازة السنوية. والاستقالة لا تنتج أثرها النهائي رغم قبولها إلا متى تحقق شرط الانفكاك عن العمل.
ان دفوع اجور العامل عن مدة توقيفه بأمر عرفي من قبل سلطات الامن يفيد احتسب مدة التوقف من اصل خدمته لدى صاحب العمل مما يحقق له تقاضي اجور اجازاته السنوية عن تلك الفترة وان تقديم الاستقالة من العامل وقبولها من صاحب العمل هما تصرفان يحققان اركان انبرام العقد الا انه يبقى معلقا على شرط واقف هو الانفكاك عن العمل