حق العامل في الإجازة السنوية لا يسقط ولا ينقضي إلا بالأداء العيني أو بالتعويض المادي، وتُعد مدة التوقيف المأجور الداخلة في حساب الخدمة من المدد التي تُرتّب استحقاق أجر الإجازة السنوية.
أن الاجتهاد مستقر على أن الاجازة السنوية المقررة للعامل هي عبء على عاتق صاحب العمل لا يسقط إلا بالأداء العيني أو التعويض المادي. أن دفع أجور المدعي عن مدة توقيفه بأمر عرفي من قبل سلطات الأمن يعني أن مدة التوقيف هذه احتسبت من أصل خدمته لدى الجهة المدعى عليها الأمر الذي يحقق له تقاضي أجور اجازاته السنوية عن تلك الفترة