يشترط في الوصي انتفاء الخصومة القضائية بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه وبين القاصر، وإلا امتنع تعيينه وصياً.
لا يصح أن يكون وصيا من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه وبين القاصر خصومة قضائية