لا تقوم المسؤولية عن التهريب الجمركي على مجرد بيع البضاعة داخل البلاد أو نقلها إلى مشترين أجانب، ولو كان البيع بكميات كبيرة، ما لم يثبت بدليلٍ مباشر أو قرائن متساندة اشتراك البائع في فعل التهريب أو علمه به ومساهمته فيه.
ان بيع التاجر السوري الجبن ولو بكميات كبيرة في سورية وخارج النطاق الجمركي الى تجار لبنانين لايؤلف بحد ذاته مخالفة جمركية وان قيام هؤلاء التجار بتهريبها الى لبنان ليس بدليل على اشتراك البائع في عملية التهريب وانما هو مجرد قرينة . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي تصدير كية من الجبن تهريباً إلى لبنان. وقد قضت اللجنة الجمركية بالادانة والغرامة والجزاء وأما محكمة البداية فقد فسخت قرار اللجنة الجمركية وصدق هذا الحكم استئنافا.محكمة النقض:حيث أن أدلة الجهة الطاعنة على اشتراك المطعون ضده في عملية التهريب هي بيعه الجبن وبكميات كبيرة الى تجار لبنانيين ونقل هذه الكميات لهم وعلى دفعات تهريبا الى لبنان. وكانت الاضبارة خالية من ما يؤيد أن المطعون ضده هو الذي كان يؤمن ارسال كميات الجبن المباعة لهؤلاء التجار تهريبا الى لبنان. وكان بيع التاجر السوري الجبن ولو بكميات كبيرة من محله التجاري الكائن في سورية وخارج النطاق الى تجار لبنانيين هو أمر مسموع ولا يؤلف بحد ذاته مخالفة كية واذا كان هؤلاء التجار قد قاموا بتهريبها فيما بعد بواسطة سيارات قادمة من سورية الى لبنان وعلى دفعات ليس بدليل على اشتراك المطعون ضده في عملية التهريب وانما هو مجرد قرينة وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي لم تشأ الاخذ بهذه القرينة وباقي القرائن الاخرى المساقة في الملف قد بينت الاسباب وعللت لذلك تعليلا سائغا ومقبولا قانونا لذلك يكون حكمها بما انتهت اليه في محله القانوني لا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه