• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الكماة ليست من البضائع المحظر اقتناؤها او التجول الداخلي فيها وكونها معبأة في أكياس مكتوب عليها (السعودية الدمام الرياض ) ليس بدليل

مجرد حيازة سلعة غير محظورة مع قرائن شكلية على مصدرها أو تعبئتها لا يكفي لإثبات التهريب الجمركي ما لم يثبت هذا التهريب بدليلٍ قانونيٍّ كافٍ، وتبقى محكمة الموضوع حرة في وزن القرائن واستبعادها متى علّلت ذلك تعليلاً سائغاً.

نص الاجتهاد

ان الكماة ليست من البضائع المحظر اقتناؤها او التجول الداخلي فيها وكونها معبأة في أكياس مكتوب عليها (السعودية الدمام الرياض ) ليس بدليل على التهريب وانما هو مجرد قرينة يخضع الاخذ بها لتقدير المحكمة . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للجهة المطعون ضدها هي استيراد كمية من الكمأة تهريباً وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للجهة المطعون ضدها تأسيسا علي أن الادلة المساقة في الملف غير كافية لإثبات التهريب وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب علي الحكم المطعون فيه انتهاؤه الي هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أن الكمأة ليست من البضائع المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها وصودرت خارج النطاق ولم يطارد رجال الجمرك تلك البضاعة حتي يقال ان لهم الحق علي امتداد أراضي الاقليم بمتابعة التحقيق بجرم التهريب توفيقا مع أحكام الفقرة / ج/ من المادة ۲۹۹ جمارك لذلك يكون مجرد اقتنائها لا يؤلف قرينة علي التهريب ولا بد من اقامة الدليل علي ذلك وكانت الاداة التي ساقتها الجهة الطاعنة لإثبات واقعة التهريب هي اعتراف المطعون ضده خلف بشراء الكمأة من العربان السعوديين وكونها معبأة في أكياس مكتوب عليها السعودية الدمام الرياض وكان ذلك ليس بدليل علي التهريب وانما هو مجرد قرينة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي لم تشأ الاخذ بهذه القرينة قد بينت الاسباب وعللت لذلك تعليلا سائغا ومقبولا قانونا. وكان ذلك يخضع لمطلق تقديرها ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة ما دام استنباطها غير مشوب بالفساد وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل آخر مقبول قانونا يثبت التهريب وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب علي محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهي اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه