• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشروعية شق الطريق لا تنفي وصف الخطأ التقصيري الناشئ عن تنفيذه على وجه يسبب الضرر للعقارات المجاورة ولا تحول دون خضوعه للتقادم الثلاثي

إذا كان الضرر ناشئاً عن تنفيذ شقّ شارعٍ مشروعٍ على نحوٍ منخفض عن مستوى العقارات، فإن هذا التنفيذ لا يحوّل الفعل إلى عمل مشروع من حيث المسؤولية، بل تبقى المسؤولية تقصيرية عن فعل غير مشروع وتخضع للتقادم الثلاثي.

نص الاجتهاد

إن مجرد مشروعية شق شارع لا يعني تغيير طبيعة المسؤولية التقصيرية الناجمة عن الخطأ والسبب في الضرر نتيجة تنفيذه بشكل منخفض عن مستوى العقارات ويبقي الفعل باعتباره غير مشروع خاضعا للتقادم الثلاثي ( المادة 173 مدني ) .