• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار ولاية قاضي الإحالة في النظر استئنافاً بقرارات منع المحاكمة في قضايا الأحداث رغم انتهاء سلطة الاتهام

اختصاص قاضي الإحالة في قضايا الأحداث بالبتّ في الاستئناف على قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة يستمر ولو انتهت مهمته في إصدار قرار الاتهام، لأن انتهاء سلطة الاتهام لا يستتبع انتهاء الصفة الاستئنافية.

نص الاجتهاد

إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق في منع محاكمة الأحداث. نقض هيئة عامة رقم 36 تاريخ 16/10/1978