اختصاص قاضي الإحالة في قضايا الأحداث بالبتّ في الاستئناف على قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة يستمر ولو انتهت مهمته في إصدار قرار الاتهام، لأن انتهاء سلطة الاتهام لا يستتبع انتهاء الصفة الاستئنافية.
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق في منع محاكمة الأحداث. نقض هيئة عامة رقم 36 تاريخ 16/10/1978