عقد الإذعان لا يتحقق إلا إذا صدر إيجاب موحّد إلى الجمهور بشأن سلعة أو مرفق محتكر أو محدود المنافسة، بحيث يقتصر دور القابل على التسليم بالشروط المقررة سلفاً دون مفاوضة.
إن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشته فيها المناقشة: إن المؤلفين والشراح بأكثريتهم يجمعون على وجوب تعلق شروط عقد الإذعان بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات الأولية بالنسبة للمستهلكين أو المتضمنين في حدود ماوصلت إليه المدنية الحديثة، وعلى احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وعلى صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة لمدة غير محددة تكون في صيغة مطبوعة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب. وعليه فإن التزام خياط بذات رجال الشرطة لا تعتبر من عقود الإذعان