• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجين إذا اتفقا على أن المهر المثبت في وثيقة الزواج غير حقيقي أن يثبتا المهر الحقيقي بالبينة الشخصية

يجوز إثبات حقيقة المهر بالبينة الشخصية متى تصادق الزوجان على أن المهر المثبت في وثيقة الزواج غير حقيقي، لأن الإقرار المتبادل يفتح باب الإثبات بالشهادة لإظهار المهر الحقيقي.

نص الاجتهاد

إذا تصادق الزوجإن على إن المهر المسجل في وثيقة تثبيت زواجهما غير حقيقي , فانه يمكن لكل منهما أثبات المهر الحقيقي بالبينة الشخصية .