يجوز إثبات حقيقة المهر بالبينة الشخصية متى تصادق الزوجان على أن المهر المثبت في وثيقة الزواج غير حقيقي، لأن الإقرار المتبادل يفتح باب الإثبات بالشهادة لإظهار المهر الحقيقي.
إذا تصادق الزوجإن على إن المهر المسجل في وثيقة تثبيت زواجهما غير حقيقي , فانه يمكن لكل منهما أثبات المهر الحقيقي بالبينة الشخصية .