إذا كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإن هذا التقدير لا يخرج عن رقابة النقض في سلامة التسبيب وحسن التقدير، ويجب أن يبنى على عناصر واقعية ذات صلة بضرر المضرور وظروفه الشخصية والواقعة.
رغم ان تقدير التعويض متروك لرأي المحكمة فأنه يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث صحة التعليل وحسن التقدير اذ يجب عليها ان تراعي سن المغدور وعمله وعدد الاشخاص الذين يعولهم وظروف القضية وملابساتها