• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استيفاء البلدية غرامة لقاء تسوية مخالفة البناء لا يمنعها من استيفاء رسم مقابل التحسين الطارئ نتيجة تلك المخالفة ذلك أن المخالفات المقرر

ان استيفاء البلدية غرامة لقاء تسوية مخالفة البناء لا يمنعها من استيفاء رسم مقابل التحسين الطارئ نتيجة تلك المخالفة ذلك أن المخالفات المقرر تسويتها وفقا للانظمة البلدية تختلف في توجبها عن الضريبة المفروضة قانونا لقاء مقابل التحسين التي يفرضها القانون في كل مرة يتم فيها تعديل أوجه الانتفاع طالما ان هذ...

نص الاجتهاد

ان استيفاء البلدية غرامة لقاء تسوية مخالفة البناء لا يمنعها من استيفاء رسم مقابل التحسين الطارئ نتيجة تلك المخالفة ذلك أن المخالفات المقرر تسويتها وفقا للانظمة البلدية تختلف في توجبها عن الضريبة المفروضة قانونا لقاء مقابل التحسين التي يفرضها القانون في كل مرة يتم فيها تعديل أوجه الانتفاع طالما ان هذا التعديل يحقق منفعة جديدة للعقار بصرف النظر عما اذا كانت هذه المنفعة قد تحققت عن طريق مخالفة بناء او قرار تنظيمي بتعديل أوجه الانتفاع