• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك قبض بدل العقار المستملك المودع باسمه في المصرف المركزي دون انتظار انتهاء الإفراز والتسجيل متى استكملت الإجراءات القانونية الأخرى

قبض بدل العقار المستملك المودع باسم المالك في المصرف المركزي جائزٌ ولا يُعلَّق على انتهاء الإفراز والتسجيل إذا كانت سائر الإجراءات القانونية المطلوبة قد استكملت.

نص الاجتهاد

إن قبض المالك قيمة عقاره المستملك المودعة باسمه في المصرف المركزي غير معلق على انتهاء عمليات الافراز والتسجيل إذا كانت الإجراءات القانونية الأخرى مستكملة .