قبض بدل العقار المستملك المودع باسم المالك في المصرف المركزي جائزٌ ولا يُعلَّق على انتهاء الإفراز والتسجيل إذا كانت سائر الإجراءات القانونية المطلوبة قد استكملت.
إن قبض المالك قيمة عقاره المستملك المودعة باسمه في المصرف المركزي غير معلق على انتهاء عمليات الافراز والتسجيل إذا كانت الإجراءات القانونية الأخرى مستكملة .