إذا اتفق الأطراف على أجر السمسار، وجب الرجوع إلى هذا الاتفاق في تحديد الالتزام، أما الأحكام الخاصة بأجرة السمسرة فتُطبَّق عند عدم تحديد الأجر باتفاق أو بتعرفة رسمية، مع كون أصل الاستحقاق على من كلف السمسار من طرفي العقد بالسعي لإتمامه.
إن اجر السمسار يترتب في الأصل على كل من يكلفه من طرفي العقد بالسعي لإتمامه . وإن عدم سماع الدعاوى التي تحدث بين السماسرة الذين يتعاطون المهنة دون شهادة وبين غيرهم بسبب الخلاف على أجرة الدلالة والسمسرة انما محلة الدعاوى التي يقيمها السمسار على أساس صفته المهنية في السمسرة ليستفيد من الأحكام الخاصة المقررة لها من تعرفه رسمية وغيره في حال عدم تحديد اجر السمسار بالاتفاق او بموجب تعرفه رسمية . اما إذا تم الاتفاق على الأجر فإن الالتزام ينصرف إلى تصفية آثار العقد الفعلي .