• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جنايات الفتيان تبقى محتفظة بوضعها الجنائي ومحاكم الجنايات هي المختصة لرؤيتها

إذا نصّ المشرّع على بقاء جنايات الفتيان محافظةً على وصفها الجنائي، فإن نوع العقوبة المخففة المقررة للأحداث لا يغيّر من التكييف القانوني للجريمة ولا من جهة الاختصاص، ويبقى الاختصاص لمحاكم الجنايات.

نص الاجتهاد

جنايات الفتيان تبقى محتفظة بوضعها الجنائي ومحاكم الجنايات هي المختصة لرؤيتها المناقشة: ان احكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1966 قد قضت بصورة واضحة وصريحة لا تقبل التأويل بأن تبقى كافة الجنايات التي يرتكبها الفتيان بدون استثناء محتفظة بوصفها الجنائي ومحكمة الجنايات هي المرجع المختص لرؤيتها وذلك دون النظر الى العقوبة الجنحية المقررة لها بمقتضى أحكام المادة 5 من قانون الاحداث الجانحين اذ لم يعدلها أي أثر بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على تحديد وصف هذه الجرائم لان المشرع هدف من وراء هذا النص الى اعتبار أن عذر السن (العنصر الجزائي) ليس مستمدا من ظروف القضية وانما هو عذر متعلق بشخص الفاعل فقط فيكون والحالة هذه غير داخل في الاساس الذي اعتمده في التقسيم الثلاثي للجريمة المبين في المادة 178 عقوبات وان الارتباط بين نوع العقوبة من جهة وبين الوصف الجرمي للفعل الجنائي المرتكب من قبل الفتى من جهة أخرى غير قائم.