إذا كانت الخبرة قد أُجريت صحيحاً من القاضي السابق، فلا يجوز للقاضي الجديد إعادتها بحجة عدم معاينته للمأجور، وإنما له معاينة المأجور فقط لتكوين قناعته في مدى سلامة نتيجة الخبرة.
ليس للقاضي الجديد أن يعيد الخبرة التي تمت صحيحية من قبل القاضي السابق بحجة عدم معاينته المأجور وانما له في هذه الحالة معاينة المأجور لتكوين قناعته في سلامة ما انتهت اليه خبرة الخبراء