• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الجديد إعادة الخبرة الصحيحة السابقة ويكتفي بمعاينة المأجور لتكوين قناعته

إذا كانت الخبرة قد أُجريت صحيحاً من القاضي السابق، فلا يجوز للقاضي الجديد إعادتها بحجة عدم معاينته للمأجور، وإنما له معاينة المأجور فقط لتكوين قناعته في مدى سلامة نتيجة الخبرة.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي الجديد أن يعيد الخبرة التي تمت صحيحية من قبل القاضي السابق بحجة عدم معاينته المأجور وانما له في هذه الحالة معاينة المأجور لتكوين قناعته في سلامة ما انتهت اليه خبرة الخبراء