• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير قيمة المأجور إلا بعد معاينته من المحكمة والخبير

تقدير قيمة المأجور يستلزم معاينته فعلياً من قبل المحكمة والخبير، ولا يُعتدّ بتقديرٍ يجري دون هذه المعاينة.

نص الاجتهاد

لابد لا مكان تقدير قيمة المأجور من معاينته من قبل المحكمة والخبير