تقدير قيمة المأجور يستلزم معاينته فعلياً من قبل المحكمة والخبير، ولا يُعتدّ بتقديرٍ يجري دون هذه المعاينة.
لابد لا مكان تقدير قيمة المأجور من معاينته من قبل المحكمة والخبير