إذا كان الطبيب الأجنبي أو غير السوري مسجلاً في النقابة المختصة في سورية بتاريخ صدور النظام التعاوني، عُدّ مسجلاً حكماً في النظام ومستفيداً من أحكامه، ولو لم يكن مستوفياً شرط الجنسية.
إن طبيب الأسنإن اللبناني الجنسية المسجل في نقابة أطباء الأسنإن في سورية بتاريخ صدور النظام التعاوني , يعتبر مسجلا حكما في النظام التعاوني ومستفيدا منه رغم عدم توفر شرط الجنسية .