الندب إلى عمل آخر لا يحول دون استحقاق القاضي لتعويض المكتبة متى بقي العمل المنتدب إليه ذا صلة قانونية بطبيعة عمله القضائي، ولا ينقطع هذا الاستحقاق إلا إذا كان الندب إلى عمل غير قانوني أو غير متصل بعمله الأصلي.
ندب القاضي لعمل اخر لايحرمه من تقاضي تعويض المكتبة الا اذا كان الندب لعمل غير قانوني بحيث يصبح العمل المنتدب اليه غير متصل بعمله الأصلي المتعلق بالتعاون وعليه فالندب الى رئاسة مجلس الوزراء لابداء الرأي والاستشارة في الشؤون القانونية لايحرمه من هذا التعويض المناقشة: حيث أن الدعوي تستهدف تقرير أحقية المدعي بالاستمرار على تقاضي تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم ٩٨ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالمرسوم التشريعي ۷۱ نعام ١٩٧٥ وذلك اعتبارا من ١٩٨٠/٤/١ وحيث أنه بمقتضي المرسوم التشريعي ٧١ لسنة ١٩٧٥ فانه يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ٩٨ تاريخ ١١/١٥/ ١٩٦١ وتعديلاته وكذلك لكل من قضاة مجلس الدولة والاعضاء الفنيين في ادارة قضايا الحكومة تعويض مكتبة مقطوع قدره ثلاثمائة ليرة سورية. وحيث أن تعويض المكتبة الممنوح للقضاة ذو طبيعة خاصة فهو مبلغ مقطوع قرر المشرع تخصيصه لهم في كل شهر كي يمكنهم من شراء الكتب القانونية وغيرها من المراجع أو يمكنهم من الاشتراك في المجلات القانونية والمطبوعات والنشرات الدورية مما يوجب صرفه للقاضي سواء أكان على رأس وظيفته أو كان موفدا بمهمة رسمية تتصل بعمل من أعمال القانون أو بمهمة علمية للاطلاع والتدريب أو منتدبا لعمل فني قانوني في دائرة أخري اذ الغاية من منح التعويض للقاضي هو المساهمة في تأهيله باستمرار ليكون بمستوي المهمة الموكولة اليه ومن غير المقبول التوقف عن منحه للقاضي خلال فترة ندبه إلى دائرة أخري الا اذا كان الندب لعمل غير قانوني بحيث أضحي عمله المنتدب اليه غير متصل بعمله الاصلي المتعلق بالقانون. وحيث أنه يتبين من الأوراق أن عمل القاضي المنتدب إلى رئاسة مجلس الوزراء هو ابداء الرأي والاستشارة في الشؤون القانونية ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٩ تاريخ ۱۰/۱۹/ ۱۹۷۸ ) فلا وجه للتوقف عن دفع تعويض المكتبة له. وحيث أن التوقف عن دفع تعويض المكتبة بدأ اعتبارا من ٤/١ وحيث أنه يتعين الاستجابة إلى طلب المدعي. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : تقرير أحقية المدعي بالاستمرار على تقاضي تعويض المكتبة المخصص للقضاة وذلك اعتبارا من ١/ ٤ / ۱۹۸۰ والزام وزارة العدل بذلك