الأصل عدم اختصاص القاضي الفرد العسكري بنظر الدعوى الجزائية قبل تحريكها بادعاء من النيابة العامة، والاستثناء يقتصر على حالتي الجرم المشهود والادعاء الشخصي.
لا يجوز للقاضي الفرد العسكري أن ينظر في دعوى دون ادعاء من النيابة العامة إلا في حالتي الجرم المشهود أو وجود ادعاء شخصي و ذلك أسوة بمحاكم الصلح