• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد كون الادوية اجنبية لا يشكل دليلا على انها مهربة او ان من اشتراها في سورية يعلم بأنها مهربة وذلك لان معظم الادوية التي يجري بيعها

ان مجرد كون الادوية اجنبية لا يشكل دليلا على انها مهربة او ان من اشتراها في سورية يعلم بأنها مهربة وذلك لان معظم الادوية التي يجري بيعها بواسطة الصيدليات هي أدوية اجنبية .

نص الاجتهاد

ان مجرد كون الادوية اجنبية لا يشكل دليلا على انها مهربة او ان من اشتراها في سورية يعلم بأنها مهربة وذلك لان معظم الادوية التي يجري بيعها بواسطة الصيدليات هي أدوية اجنبية . المناقشة: لما كانت معظم الأدوية التي تستورد الي البلاد ويجري بيعها بواسطة الصيادلة هي أدوية أجنبية وعليه فإن مجرد كون الأدوية موضوع الدعوي هي أدوية من مصدر أجنبي فإن ذلك ليس دليلاً علي أنها مهربة أو من اشتراها في سورية يعلم أنها مهربة ولما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في توفر عناصر جرم حيازة المواد المهربة ولما كانت أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه تقرر نقض الحكم.