• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل الشيك محتفظاً بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية

إذا استوفى الشيك بياناته الإلزامية احتفظ بكيانه القانوني ولو أُدرجت فيه بيانات غير لازمة، وتُهمل هذه البيانات المخالفة. والشيك أداة وفاء واجبة الدفع عند تقديمها، فلا تُقبل دفوع الصورية أو الاتفاقات الداخلية بين الطرفين للاحتجاج بها في مواجهته، ويُفترض سوء النية عند إصدار الشيك مع العلم بعدم وجود رصي...

نص الاجتهاد

يظل الشيك محتفظاً بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية، وكل بيانات أخرى غير الزامية تعتبر كأنها لم تكنالشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه لا تسمع دعوى الصورية ضد الشيك ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حولهلا يصلح الشيك أن يكون أداة ائتمان لأنه أداة وفاءعنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء يوم اصداره أو علم المستفيد بذلك المناقشة: حيث أن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 514 من قانون التجارة، وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية كتحديد تاريخ الاستحقاق اضافة لتاريخ الانشاء ذلك أن المادة 531 منه تعتبر كل بيان آخر مخالف كأن لم يكن. والشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه، وقد استقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية لا تسمع ضده ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ويجري مجرى النقود في المعاملات، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان فضلاً عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء يوم اصداره أو علم المستفيد بذلك