لا تقوم الكتابة كمبدأ للثبوت إلا إذا كانت من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال على نحو يبرر استكمال الإثبات بالبينة الشخصية، ولا يكفي القول المجرد من وكيل أحد الخصوم ما لم يؤيد احتمال الواقعة كتابةً معتبرة.
إن الكتابة تعتبر مبدأ للثبوت سواء أكانت صادرة عن الخصم أو عن وكيله أو كاتبه. وإن قول وكيل البائع، إضافة إلى إنكاره الدعوى، أن المدعي المشتري لم يدفع رصيد قيمة المبيع لا يجعل وقوع عقد البيع بين الطرفين قريب الاحتمال بحيث يمكن إثباته بالبينة الشخصية