إذا كان عبء الإثبات على المدعي، وجب على محكمة الموضوع تمكينه من تقديم بيناته ومستنداته ثم وزنها وتمحيصها قبل الفصل في الدعوى.
لابد لمحكمة الموضوع من إن تكلف المدعي لإثبات دعواه وتقديم مستنداته لبحث مضمونها والحكم بالدعوى على هداها .