• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع تمكين المدعي من إثبات دعواه وتقديم مستنداته ثم الفصل على ضوء ما يثبت منها

إذا كان عبء الإثبات على المدعي، وجب على محكمة الموضوع تمكينه من تقديم بيناته ومستنداته ثم وزنها وتمحيصها قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

لابد لمحكمة الموضوع من إن تكلف المدعي لإثبات دعواه وتقديم مستنداته لبحث مضمونها والحكم بالدعوى على هداها .