الوكالة لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولو كان طالب الإثبات من الأشخاص الثالثين؛ لأن إثباتها يخضع لوسائل الإثبات المقررة قانوناً.
لا يجوز أثبات الوكالة بالبينة الشخصية ولو كإن طالب الإثبات من الأشخاص الثالثين .