يشترط لقيام جريمة إزعاج المستأجر توافر قصد خاص لدى المؤجر يتمثل في إزعاج المستأجر أو حمله على إخلاء المأجور أو إرغامه على زيادة الأجرة القانونية؛ فإذا انتفى هذا القصد انتفت الجريمة.
إن جريمة إزعاج المستأجر لا تقوم إلا إذا ثبت أن القصد من العمل الذي قام به المؤجر هو إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لإخلاء الماجور أو زيادة أجرته القانونية