انتفاء قصد الابتهاج عند إطلاق العيارات النارية من مسدس حربي مرخّص ينفي قيام الجرم الخاص الموجب لاختصاص استثنائي، فتعود الدعوى إلى القضاء العادي.
ان انتفاء قصد الابتهاج من اطلاق العيارات النارية من المسدس الحربي المرخص ينفي عن الفعل الجرم المقصود في الامر العرفي رقم 137 وبالتالي يجعل الاختصاص معقودا للقضاء العادي .