• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قواعد الاختصاص المحلي في الأمور الجزائية من النظام العام خلافاً لما هو عليه الحال في الأمور المدنية

الاختصاص المحلي في المواد الجزائية من النظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان القرار القاضي بالإحالة أو المحاكمة أمام محكمة غير مختصة مكانياً.

نص الاجتهاد

إن قواعد الاختصاص المحلي في الأمور الجزائية من النظام العام خلافاً لما هو عليه الحال في الأمور المدنية المناقشة: حيث يتضح من تدقيق وقائع وأدلة الدعوى أن السرقة قد حدثت في قرية سنجار التابعة لمنطقة المعرة العائدة لمحافظة ادلب .وحيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن قواعد الاختصاص المحلي في الامور الجزائية من النظام العام لأنها لم توضع لمصلحة الخصوم وانما وضعت للمصلحة العامة وأخذت بالمبادئ العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم لان غرض المشرع في تحديد الاختصاص لم يكن من اختبار المحكمة التي يسهل على المتهم التقاضي أمامها كما في الامور المدنية .وحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون الذي قضى باتهام الطاعن بجناية السرقة الموصوفة ومحاكمته من أجل ذلك أمام محكمة الجنايات بحمص لم يلحظ هذه المبادئ القانونية ولم يتقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات الجزائية واجتهاد محكمة النقض المستمر . لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة نقض القرار المطعون فيه .