يؤدي سوق الموظف الذي ترك العمل قبل انتهاء مركزه الوظيفي القانوني إلى الخدمة الإلزامية إلى وقف سريان المدة المحددة لملاحقته جزائياً، لأن هذا الإجراء يحول دون تمكينه من وضع نفسه تحت تصرف الدولة، فتتوقف المدة ما دام سبب الوقف قائماً.
ان سوق الموظف الذي يترك العمل قبل قبول استقالته او اعتباره بحكم المستقيل الى الخدمة الالزامية خلال مدة الاشهر الثلاثة التالية لتحريك الدعوى العامة بحقه يوقف سريان هذه المدة طالما انه لا يملك وهو ف هذه الحالة وضع نفسه تحت تصرف الدولة