كل اعتداء على مالٍ عامّ مخصّص لانتفاع جماعة معيّنة، ولو كان بالبناء أو النصب أو التجاوز، يظلّ محظوراً ومعاقباً عليه بصرف النظر عن نية المعتدي أو صفته؛ لأن العبرة بطبيعة المال المخصّص للانتفاع العام.
ان البيادر من الاملاك العامة المخصصة لانتفاع أهل القرية جميعهم بوضع الحاصلات الزراعية فيها فلا يجوز الاعتداء عليها والانتقاص من حصتهم فيها وكل تعد بالبناء او النصب او التجاوز عليها معاقب عليه قانونا بصرف النظر عما اذا كان المعتدي ينوي السكن او التملك وعما اذا كان مزارعا او غير مزارع لان في ذلك اعتداء على عموم أهل القرية