ان مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والارصفة اذا ما استوجبتها اعمل جرت او خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها روعي عند تقدير بدل الاستملاك
ان مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والارصفة اذا ما استوجبتها اعمل جرت او خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها روعي عند تقدير بدل الاستملاك