• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والارصفة اذا ما استوجبتها اعمل جرت او خدمات أديت بعد صدور مرسوم

ان مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والارصفة اذا ما استوجبتها اعمل جرت او خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها روعي عند تقدير بدل الاستملاك

نص الاجتهاد

ان مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والارصفة اذا ما استوجبتها اعمل جرت او خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها روعي عند تقدير بدل الاستملاك