• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية الموظف تنحصر في الدار التي يسكنها بنفسه دون المساكن المخصصة لإسكان أقاربه

تُقصر حماية الموظف على المأجور الذي يتخذ منه مسكناً له شخصياً، ولا تنسحب إلى المأجور المستأجر لإيواء أفراد أسرته أو أقاربه إذا لم يكن هو الساكن فيه بنفسه.

نص الاجتهاد

ان حماية الموظف تكون قاصرة على الدار التي يسكنها بنفسه دون تلك التي يستأجرها لاسكان والدته واخواته