تُقصر حماية الموظف على المأجور الذي يتخذ منه مسكناً له شخصياً، ولا تنسحب إلى المأجور المستأجر لإيواء أفراد أسرته أو أقاربه إذا لم يكن هو الساكن فيه بنفسه.
ان حماية الموظف تكون قاصرة على الدار التي يسكنها بنفسه دون تلك التي يستأجرها لاسكان والدته واخواته