• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انخفاض قيمة السيارة المتضررة من حادث الاصطدام يعد من عناصر الضرر دون حاجة إلى ادعاء مستقل

النقص في قيمة المركبة بسبب حادث اصطدام يدخل في نطاق الضرر المادي المستحق التعويض عنه ولو لم يطلب بصفة مستقلة، متى كان ناشئاً عن ذات الواقعة وثابتاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن النقض في قيمة سيارة نتيجة حادث اصطدام يعتبر من عناصر الضر دون حاجة لادعاء مستقل به .