العيب الخفي الذي لا يمكن كشفه إلا بعد الاستعمال أو التربية، ويجعل المبيع غير صالح للغرض المقصود أو للتعايش الطبيعي، يوجب ضمان البائع إذا كان مخالفاً لشروط العقد.
يحق للمشتري عند ظهور العيب في الصيصإن المبيعة مرده عدم أمكانية تعايشها مع بعضها بسبب عدم تجانسها واختلاف فصائلها مما سبب موت بعضها , إن يرجع على البائع الذي خالف شروط العقد , بضمإن هذا العيب الذي لم يمكن كشفه الا بعد فترة من نمو الصيصان وتربيتها .