إذا نصّ القانون صراحةً على حكمٍ معيّن في الموطن أو الاختصاص فلا يجوز مخالفته بالاجتهاد؛ وموطن الزوجة يتبع موطن زوجها. كما أن الزوج السوري الذي يعتنق الإسلام لا يبقى خاضعاً لأحكام المحاكم الروحية، وإنما لأحكام القوانين السورية والجهات الشرعية المختصة.
لا موطن للزوجة إلا موطن زوجها أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً. المناقشة: لما كان المدار في تعيين الموطن وفي ثبوت الزوجية على سجلات النفوس، وكان ثابتاً منها ومن إقرار الطرفين قيام الزوجية، وكون المميز عليه في حلب.وكانت المادة 102 من قانون النفوس صريحة في أنه لا موطن للزوجة إلا موطن زوجها، وكان لا مساغ لإجتهاد أو تفسير مع صراحة النص القانوني.وكانت أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً، والذي يخضع للقوانين السورية فقط ويتبع في أحواله الشخصية المحاكم الشرعية وحدها. كان ما أدلت به المميزة مردوداً.